للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إسناده ابن لهيعة (١). والوجه الآخر للشافعية، الجزم بالمنع إذا امتنعت. وفيما إذا رضيت وجهان؛ أصحهما الجواز.

وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة، [إن] (أ) جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان؛ أصحهما الجواز تحرزًا من إرقاق الولد. وإن كانت سُريَّة جاز بلا خلاف إلّا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقًا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السُّريَّة مستولدة، فالراجح الجواز فيها مطلقًا (ب)؛ لأنها ليست راسخة في الفراش. وقيل: حكمها حكم الأمة المزوَّجة. و (جـ) الأمة المزوَّجة عند المالكية تحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة والراجح عن أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها. وهي رواية عن أحمد، وعنه: بإذنها وإذن سيدها. وعنه: يباح العزل مطلقًا. ودليل من قال بالتفصيل ما أخرجه عبد الرزاق (٢) بسند صحيح عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة السرية، فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها. وهو موقوف، ولو كان مرفوعًا كان متعين العمل به؛ لكونه نصًّا في المسألة. قال ابن العربي (٣): يبعدُ القول بمنع العزل عند من يقول: إنه لا حق للزوجة في الوطء. وعن الشافعي وأبي حنيفة: لها حق في وطأة واحدة يستقر بها المهر. قال: فإذا كان الأمر كذلك، فكيف لها حق


(أ) في الأصل: أو.
(ب) ساقطة من: ب.
(جـ) زاد في الأصل: في.