للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مؤنث، كذا قال [الفراء] (أ)، وقال: وأحسب التذكير لغة. وقال الأزهري (١): إنه يذكر ويؤنث. وقيل: إن العرب تؤنث ما حقرته. وقيل: التأنيث هنا باعتبار المعنى المجازي، لما كان مراده بالعسيلة الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في المقصود مِن تحليلها للزوج الأول. واختلف ما المراد بالعسيلة؛ فقيل: المراد بها إنزال المني، وأن التحليل لا يكون إلا بذلك. وذهب إليه الحسن البصري. وقال الجمهور من العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة، ويكفي منه ما يوجب الحد، ويحصل به تحصين الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم. قال الأزهري (١): الصواب أن معنى العسيلة حَلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة، وأنث لشبهها بالعسل. وقال الداودي: صغرت لشدة شبهها بالعسل. وقال أبو عبيد: العُسيلة لذة الجماع. والعرب تسمي كل شيء تستلذه عَسلًا.

فالحديث دَل على ما ذهب إليه الجمهور على هذا الوجه، ويؤيد ذلك أنه لو كان المعتبر الإنزال لكفى إذا حصَل قبل الإيلاج، والحسن يوافق أنه لا يكفي ولكنه يقال عليه: إنه مَا ذاق أحدهما عسيلة الآخر. وهو المعتبر، وذهب سعيد بن السيب إلى أنه يحصل التحليل بالعقد الصحيح. قال ابن المنذر (٢): أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن


(أ) في الفتح ٩/ ٤٦٦: القزاز.