للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عَظِيمًا} (١). وجاء في رواية لأبي داود (٢) بعد قوله: "ورسوله". "أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسَه ولا يضر الله شيئًا". وفي رواية للنسائي (٣): قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. وذكر الحديث. وجاء في رواية (٤) بحذف "إن"، وكذا في رواية البيهقي (٥) من حديث أبي داود الطيالسي بحذف "إن" وإثباتها بالشك، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. وفي إسناد الحديث إرسال؛ لأنه من حديث أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود. وهو لم يسمع من أبيه، إلا أن الحاكم (٦) رواه من طريق أخرى عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ابن مسعود. وليس فيه الآيات. ورواه (٧) أيضًا من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله قال. فذكر نحوه. ورواه البيهقي (٥) من حديث واصل الأحدب، عن شقيق، عن ابن مسعود بتمامه.

الحديث فيه دلالة على شرعية ما ذكر من التحميد والتشهد عند إرادة النكاح، وأنه غير شرط في النكاح، وشرطه بعض أهل الظاهر، وهو قول شاذ.


(١) الآيتان ٧٠، ٧١ من سورة الأحزاب.
(٢) أبو داود ٢/ ٢٤٥ ح ٢١١٩.
(٣) النسائي في الكبرى ٣/ ٣٢١ ح ٥٥٢٧.
(٤) النسائي في الكبرى ١/ ٥٢٩، ٦/ ١٢٦ ح ١٧٠٩، ١٠٣٢٣.
(٥) البيهقي ٧/ ١٤٦.
(٦) البيهقي ٣/ ٢١٥، ٧/ ١٤٦ عن الحاكم به. وينظر التلخيص ٣/ ١٥٢.
(٧) البيهقي ٧/ ١٤٦ عن الحاكم به. وينظر التلخيص ٣/ ١٥٢.