للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تبرعات المريض من الثلث وحملوه على التنجيز، وأما رواية المال كله فهي زيادة ولعل الراوي الذي أهملها لم يثبتها، ومن رواها أثبتها، ومن اقتصر عليها إما أنه نسي ما بعدها أو اختصر في الرواية، وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن [زيد] (أ) عند أحمد (١)، وفي رواية [بكير] (ب) عند النسائي (٢)، وفي رواية بلفظ: قلت: فالشطر (٣). والشطر مراد به النصف.

وقوله: قال: "الثلث". يجوز جره بتقدير الجارّ ومتعلقه؛ أي تصدق بالثلث. وتقدير الجار وإبقاء أثره وإن كان قليلًا لكنه مع وجود القرينة على المقدّر [فصيح] (جـ)، ويجوز النصب بتقدير: سم الثلث أو عينّ الثلث. ويجوز الرفع بتقدير فعل ويكون هذا فاعله وهو: يجوز الثلث.

وقوله: "والثلث كثير". بالثاء المثلثة. وفي البخاري (٤) رواية بالشك في كثير بالمثلثة أو بالموحدة من أسفل. وكذا للنسائي (٥) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه: فقال: "أوصيت؟ ". قلت: نعم. قال: "بكم؟ ". قلت: بمالي كله. قال: "فما تركت لولدك؟ ". وفيه: "أوص بالعشر". قال: فما زال يقول وأقول حتى قال: "أوص بالثلث والثلث


(أ) في النسخ: يزيد والمثبت من المسند، وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٥٣٢.
(ب) في النسخ: بكر. والمثبت من مصدر التخريج وفتح الباري ٥/ ٣٦٥، وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٢٥١.
(جـ) في الأصل، ب: يصح.