للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تصح وصيته عند الجمهور ومنهم الشافعي. وأما وصية العبد فهي لا تنفذ منه ما دام عبدًا إجماعًا، وأما إذا عتق وقد كان أوصى، فاختار الإمام المهدي أنها تنفذ لزوال المانع، وهو الموافق لما ذكر في نكاحه بغير إذن سيده إذا (أ) عتق، وحكى قولًا أنه يشترط إطلاق التصرف عند صدورها. والله أعلم.

٧٨٨ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: "لا". قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". متفق عليه (١).

الحديث، وقع هذا الحكم في حجة الوداع بمكة، وهو مصرح به في رواية الزهري ولفظه: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا بمكة في حجة الوداع (٢). وأخرج الترمذي (٣) عن ابن عيينة أنه في فتح مكة. واتفق الحفاظ أنه وهم ولكنه قد وجد لرواية ابن عيينة مستند فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني


(أ) في جـ: إذ.