للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها: من يستحقها بنص كتاب الله تعالى، ووقع في رواية عن ابن طاوس: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى" (١). لم أي على وَفق ما أنزل الله في كتابه.

وقوله: "فما بقي". وقع في رواية روح بن القاسم: "فما تركتْ" (٢).

أي: أبقت.

وقوله: "لأَوْلَى". علي زنة أفعل تفضيل، كذا في رواية الكُشْمِيهَني للبخاري، وهو مشتق من الوَلْي يعني القرب، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى الموروث، وليس المراد هنا الأحقَّ، وقد حكى عياض (٣) أن في بعض روايات مسلم: "فهو لأدنى". بدال ونون وهو بمعنى الأقرب. قال الخطابي (٤): المعنى أقرب رجل من العصبة. وقال ابن بطال (٥): المراد بـ "أولى رجل" أن الرجال من العَصَبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا، ولم يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلًا، لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة. كذا قال (٦).

وقال ابن التين (٧): المراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم، وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب، فإنهم يرثون بنص قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ


(١) مسلم ٣/ ١٢٣٤ ح ١٦١٥/ ٤.
(٢) مسلم ٣/ ١٢٣٣، ١٢٣٤ ح ١٦١٥/ ٣.
(٣) الفتح ١٢/ ١١.
(٤) معالم السنن ٤/ ٩٧.
(٥) شرح صحيح البخاري ٨/ ٣٤٧.
(٦) زاد بعده في الفتح ١٢/ ١١ بعد أن ذكر كلام ابن بطال: ابن المنير.
(٧) الفتح ١٢/ ١٢، ١٣.