للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بينه أبو داود الطيالسي (١) في "مسنده" أيضًا، فقال في آخر الحديث: قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا. وقد رواه بغير شك عن شعبة عن سلمة بن كهيل جماعة، وأخرجها مسلم (٢) من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة. وقال: قالوا في حديثهم جميعًا: ثلاثة أحوال. إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه: عامين أو ثلاثة. وجمع بعضهم بين الزيادة المذكورة في حديث أبي وبين حديث الجهني، بأن حديث أبي مبني على الورع والتعفف من التصرف في اللقطة، وحديث زيد بن خالد على القدر الواجب، ويدل عليه أنَّه جاء في بعض رواياته أنَّه أتى بعد أن عرَّف سنة، فقال له: "عرفها عامًا". ثم جاء بعد العام، فقال: "عرفها عامًا". فما أمره أولًا إلا بعام، ثم نبَّهَهُ على الأحوط والمسلك الَّذي ينبغي لمثله، فلو كان الثلاثة واجبة لبينها له أولًا؛ إذ هو وقت الحاجة. قال المنذري (٣): لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تُعَرَّف ثلاثة أعوام. إلا شريحًا عن عمر. انتهى. وقد حكاه [الماوردي عن شواذ] (ب) من الفقهاء، وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال؛ يجب ثلاثة أحوال، عام واحد، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام. وزاد ابن حزم (٤) عن عمر قولًا خامسًا وهو أربعة أشهر، وغلَّط ابن الجوزي الزيادة هذه، وقال ابن الجوزي (٥):


(أ) في جـ: لبنها.
(ب) في الأصل، ب: المادري عن سواد. وفي جـ: المادري على سواد. والمثبت من الفتح ٥/ ٧٩، وقد ذكر الماوردي ذلك في كتابه الحاوي. ينظر حاشية ابن القيم ٥/ ٨٨.