للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجب الرد على الصحيح (١). وتعقب ابن المنير على البخاري بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه، فإذا شرط لمن يليه شيئًا ساغ له ذلك، والموصي ليس كذلك، لأن ورثته يملكون المال بعده بقسمة الله تعالى، فلم يكن في ذلك كالواقف. انتهى (٢). ويلزم من هذا أن الموصي إذا عين للوصي أن يأكل من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك، وليس كذلك بل هو سائغ، وإنما الخلاف حيث لم يعين. قال القرطبي (٣): جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف ألّا يأكل منه العامل لاستقبح منه ذلك، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة. وقيل: القدر الذي يدفع الشهوة. وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله. والأول أولى.

قوله: أو يطعم. في رواية للبخاري: أو يؤكل، بإسكان الواو بمعنى يطعم.

قوله: غير متموِّل فيه. هكذا لفظ مسلم، وفي رواية للبخاري: غير متمِّول مالًا. كما في "بلوغ المر ٤ ام". والمعنى غير متخذ منها مالًا أي ملكًا، والمراد أنه لا يتملك (أ) شيئًا من رقابها. وقال ابن سيرين: غير متأثل مالًا. كذا رواه عنه ابن عون (٤)، وقال ابن عون (٥): أنبأني من قرأ هذا


(أ) في ب، جـ: يملك.