أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت [أن](أ) أتصدق بمالي. ولم يثبت هذا وإنما كانت صدقة تطوع.
وقوله:"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". أي بمنفعتها، ويوضحه ما في رواية (١): "احبس أصلها وسبل ثمرتها". وفي رواية (٢): "تصدق بثمره وحبِّس أصله".
قوله: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. زاد الدارقطني (٣): حبيس ما دامت السماوات والأرض. وظاهر هذه الرواية أن هذا إنما وقع من كلام عمر. قال السبكي (٤): اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقي (٥): "تصدق بثمره، وحبس أصله؛ لا يباع ولا يورث". وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أيضًا وقع في البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق بأصله؛ لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره". وهي أتم الروايات وأصرح في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى، وقد علقه أيضًا البخاري في المزارعة (٥) بلفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر:"تصدق بأصله؛ لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره". فتصدَّقَ به. فعلمت أن