للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يصل ثوابه إلى الميت من الولد، وكذلك غيره؛ وهو الصدقة وقضاء الدين، وهو مجمع على ذلك، وأما الحج فيجزئ عن الميت وإن كان بغير وصية عند الشافعي. وذهب إليه المنصور بالله، وهو داخل في قضاء الدين إذا كان واجبًا، كما في خبر الخثعمية وقد تقدم (١)، وإن كان تطوعًا، فإن كان بوصية فهو كغيره من الوصايا، وإن كان بغير وصية فهو كذلك من الولد، وقد تقدم ذلك (٢)، وأما الصيام فكذلك تقدم الكلام فيه (٣)، وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت فقد تقدم ذلك في آخر الجنائز (٤).

٧٥٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه. قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعم صديقًا غير متموِّل مالًا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري: "تصدق بأصله؛ لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره" (٥).

قوله: أصاب أرضًا. اسم الأرض ثَمَغُ، بالثاء المثلثة المفتوحة وفتح الميم.


(١) تقدم ٥/ ١٨٥ ح ٥٥٤.
(٢) ينظر ما تقدم في ٥/ ١٩٤.
(٣) ينظر ما تقدم في ٥/ ٩٤ - ٩٨.
(٤) ينظر ما تقدم في ٤/ ٢٧٥ - ٢٧٨.
(٥) البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، وكتاب الوصايا، باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم ٥/ ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٩٢ ح ٢٧٣٧، ٢٧٦٤، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوقف ٣/ ١٢٥٥ ح ١٦٣٢.