"وللرجل" إلخ (أ). كما في رواية عبد الرزاق، تنبيه أن ذلك ليس بإضرار بجدار الجار، وأنه نفع بما لا يضر، وإن أوهم الضر. والله أعلم.
٧٤٩ - وعن سمُرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له". رواه أبو داود (١)، وصححه ابن الجارود (٢).
وأخرجه أحمد والطبراني والبيهقي (٣) من حديث الحسن عنه، وفي صحة سماعه منه خلاف. ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر.
الحديث فيه دلالة على أن عمارة الأرض المحياة مُملكة للعامر كما تقدم، والمراد بالأرض في قوله:"على أرض". هي الأرض المباحة، وذلك معلوم.
٧٥٠ - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (٤) لماشيته". رواه ابن ماجه (٥) بإسناد ضعيف.