للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه الشافعي ومالك عن [كثير] (أ) بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جدِّه (١). وأخرجه البيهقي (٢) عن عروة أيضًا مرسلًا. وأخرجه العسكري في "الأمثال" عن ابن عمر.

تقدم الكلام على فقه هذا الحديث.

٧٤٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جَثَّامة رضي الله عنه أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله". رواه البخاري (٣).

الحمى مقصور وممدود، والأكثر القصر، وهو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، والمراد هنا هو منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا، وأصله عند العرب، أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عالٍ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره، [ويرعى هو مع غيره] (ب) فيما سواه، وهذه كانت عادة جاهلية أماتها الإسلام. والحديث فيه دلالة على أن جواز الحمى مختص بالرسول، قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين؛ أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه


(أ) في النسخ: سعيد. وتقدم ح ٧٠٤.
(ب) ساقط من: الأصل.