للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواه من طريق أبي حنيفة عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه قال. وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلًا أيضًا (١). وقال عبد الرزاق (٢): عن الثوري ومعمر عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استأجر أجيرًا فليَسُنَّ (٣) له أجرته". أخرجه إسحاق في "مسنده" عن عبد الرزاق، وهو عند أحمد (٤) وأبي داود في "المراسيل" (٥) من وجه آخر، وهو في لفظ أبي حنيفة: "فليعطه أجره". فهو بهذا اللفظ مؤيد للحديث المتقدم في التوصية بإيفاء الأجير. وفي لفظ: "فليسم له أجره". أمر بتسمية الأجرة؛ لئلا تكون مجهولة فيؤدي إلى الشجار والخصام، ولفظ: "فلْيَسُنّ". في معنى: "فليسم". والله أعلم.


(١) البيهقي ٦/ ١٢٠.
(٢) عبد الرزاق ٨/ ٢٣٥ ح ١٥٠٢٣ بلفظ: فليس.
(٣) سَنَّ الأمر سنًّا: إذا بيَّنه. تاج العروس (س ن ن).
(٤) أحمد ٣/ ٥٩.
(٥) أبو داود ص ١٣٣.