للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري: وقال: "إناء كإناء، وطعام كطعام".

والحديث فيه دلالة على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله، وهو متفق عليه في المثليّ من الحبوب وغيرها، ومختلف فيه في القيميّ؛ فذهب الشافعي والكوفيون إلى أن من استهلك عرْضًا أو حيوانًا فعليه مثل ما استهلك. قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالك إلى وجوب القيمة [مطلقًا] (أ)، وعنه في رواية كالأول، وعنه: ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة. وعنه: ما كان مكيلًا أو موزونًا فالقيمة، والا فالمثل. وهو المشهور عند المالكية، وفي "نهاية المجتهد" (١) حكى عن مالك قولًا واحدًا، وهو أن المثليّ يضمن بمثله والقيمي بقيمته. فتحقق هذه الأقوال، والله أعلم. وما ذهب إليه مالك هو مذهب الهدوية وغيرهم من الأئمة، واحتج مالك (٢) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شِقْصًا (٣) من عبد قُوِّم عليه قيمة العدل" الحديث. فلم يلزم المثل ورجع إلى القيمة. وأجيب عنه بالحديث المذكور وبقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٤). فلم يعدل في الجزاء إلى القيمة إلا عند عدم المثل، وهو دليل واضح، وأما حديث القصعة؛ فإن كان من بعض زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهر أنه ليس من باب التضمين الحقيقي؛ لأن المالك للبيت وما فيه هو


(أ) ساقط من: الأصل، جـ.