للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شرى بالزكاة السلاح وغيره إعانة في سبيل الله، ويحتمل أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أجاز له ذلك، أو جعله وكيلًا في قبض زكاته ولشراء ممَّا ذكر نيابة عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - بالوكالة له منه. وأجاب الجمهور بأجوبة؛ أحدها أن المعنى أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد؛ حملًا على أنَّه لم يصرح بالمنع، وإنَّما نقلوه عنه بناء على ما فهموه، ويكون قوله: "تظلمون خالدًا". أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه؟! وثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصَّلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه. ثالثها أنَّه جعلها زكاة ماله وصرفها في سبيل الله كما هو جواب البُخاريّ، وهو حجة للحنفية في جواز إخراج القيمة عن الزكاة، وسيأتي في كتاب الوقف، ويؤخذ منه صحة تحبيس الحيوان والسلاح، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد الواقف، وقال ابن دقيق العيد (١): إن القضية عينية محتملة لما ذكر ولغيره، فلا ينهض الاستدلال بها في شيء. قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم تصرف، إذ (أ) قد يطلق التحبيس على ذلك، فلذلك لم ينهض الاستدلال، إذ الاستدلال إنما يكون بنص أو ظاهر.

وقوله: "فهي عليَّ ومثلها معها". هذا لفظ مسلم من رواية ورقاء عن أبي الزناد، وفي البُخاريّ من رواية شعيب عن أبي الزناد: "فهي عليه صدقة ومثلها معها". وفي رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد: "هي عليه ومثلها معها". وتابعه ابن جريج عن الأعرج بمثله، فعلى رواية: "عليَّ" يحتمل أن


(أ) في ب: أو.