للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (١) -رحمه الله- قد ثبت التعبير بمثل (أ) في رواية البخاري (٢) في الرقاق ولمسلم (٣) أيضًا في حديث حمران من طريق زيد بن أسلم وعلى هذا فالتعبير بنحو (ب من تصرف الرواة لأنها تستعمل بمعنى ب) مثل مجازا ولأدن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود انتهى. والله أعلم) (جـ).

وفي الحديث دلالة على استحباب الصلاة بعد الوضوء، وأن هذا من أسبابها ولذلك لا يكره في الأوقات المكروهة عند الشافعي (٤)، وتحصل الفضيلة بصلاة الفريضة ونحوها، كما تحصل تحية المسجد بها.

والحديث قد صرح فيه بأكمل حالات الوضوء من الترتيب والتثليث فيما عدا المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس وتعميم الأعضاء بإفاضة الماء عليها ورتب على ذلك هذه الفضيلة (د المذكورة في تمام الحديث د) وظاهره أنه إذا لم يكن على الصفة المذكورة لم يستحق الفضيلة المذكورة، وأما أنه لا يحصل الوضوء الذي تجزئ به الصلاة المطلقة إلا بهذه الكيفية فلا، وفي ذلك تفصيل.

أما الترتيب ففيه خلف الحنفية (٥)، وأما التثليث فغير واجب إجماعا وقد


(أ) ساقطة من هـ.
(ب) ما بينهما بهامش هـ
(جـ) ما بين القوسين بهامش الأصل.
(د) ما بينهما ساقط من جـ.