للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المعاصي من أهل القبلة. قال بعض المحققين ما محصوله أن اللعن إما أن يتعلق بمعيَّن أو بالجنس، فإن كان الثاني فهو جائز، لتعليق الحكم بالوصف، وإن كان الأول فهو غير جائز، وإنما يوقف على الإذن من الشارع ولا يقاس على ما ورد.

والراشي: هو الَّذي يبذل المال للتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرَّشاء الَّذي هو الحبل يتوصل به إلى الماء في البئر. سمي منحة الحاكم رشوة بضم الراء وكسرها، لما كان يتوصل بها إلى أن يحكم له على خصمه، وعلى هذا فبذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. والمرتشي: آخذ الرشوة وهو الحاكم، فكانت اللعنة عليهما (أ) جميعًا، فالراشي لتوصله إلى الباطل، والمرتشي للحكم بغير الحق.

وفي الباب أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن ثوبان (١)، وفي حديث ثوبان بزيادة: والرائش. بالشين المعجمة، وهو الَّذي يمشي بينهما، والرشوة على تبديل أحكام الله نشأت عن اليهود المستحقين اللعنة، وقد جاء في التوراة في السفر الثاني منها (٢): لا تقبلن الرشوة؛ فإن الرشوة تعمي أبصار الحكماء في القضاء.


(أ) في جـ: بينهما.