للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والمراد هنا أنَّه يأتيه به سريعًا بغير مطل.

قال: وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان؛ البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل.

هذا وصله مالك (١) عن ابن شهاب عنه: لا ربا في الحيوان. ووصله ابن أبي شيبة (٢) من طريق أخرى عن الزهري عنه: لا بأس البعير بالبعيرين نسيئة.

فهذه الآثار تقوي أن العمل بحديث أبي رافع باق غير منسوخ.

واعلم أن الهدوية إنما يعللون منع ذلك في البيع (٣)؛ لأن المبيع القيمي يجب أن يكون موجودًا عند العقد في ملك البائع له، والحيوان قيمي مبيع مطلقًا، فيجب كونه موجودًا وإن لم يكن حاضرًا مجلس العقد، ولابد أن يكون متميزًا عند البائع، إما بإشارة أو لقب أو رصف، ويمنعون قرض الحيوان لعدم إمكان ضبطه.

وقال مالك: يجوز بيع الحيوان بالحيوان إن اختلف الجنس لا إن اتَّحد.

وجمع بين الحديثين بهذا.

٦٧٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، ليأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتَّى ترجعوا إلى دينكم". رواه أبو داود (٤) من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد (٥) نحوه من رواية


(١) مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٤ ح ٦٣.
(٢) ابن أبي شيبة ٧/ ٢١٩ ح ٢٠٦٨٩.
(٣) يعني منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود. ينظر سبل السلام ٣/ ٢٣.
(٤) أبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة ٣/ ٢٧٢ ح ٣٤٦٢.
(٥) أحمد في الزهد -كما في نصب الراية ٤/ ١٧.