للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وعن جابر عند الترمذي وغيره (١) وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات "المسند" (٢)، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني (٣).

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واللفظ محتمل بأن يراد بنسيئة من الطرفين جميعًا، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ (٤)، وهو لا يصح، وبهذا فسر الشافعي الحديث، توفيقًا (أ) بين هذا وبين حديث أبي رافع في استسلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بَكرًا وقضي رَباعيًّا (٥).

وسيأتي (٦) -وأن يراد أنَّه لا يصح أن يكون أحد الطرفين معدومًا والآخر موجودًا، وقد تعلق (ب) بهذا الحنفية والهدوية والحنابلة، [حيث منعوا قرض الحيوان بحيوان] (جـ)؛ قالوا: لعموم حديث سمرة. وجعلوه ناسخًا لحديث أبي رافع. ويجاب عنه بأن النسخ لا يثبت مع الاحتمال، والجمع بين الدليلين ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن الجمع بما تقدم، ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة


(أ) في جـ: توقيفًا.
(ب) في ب: فعلوا.
(جـ) ساقط من: الأصل، جـ. والعبارة بهامش ب.