وأخرجه عبد الرزاق (١) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا بلفظ: "من أقال مسلما بيعته أقال الله نفسه يوم القيامة، ومن وصل صفًّا وصل الله خَطْوَه يوم القيامة".
وأخرجه البيهقي (٢) عن أبي هريرة بلفظ: "من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة".
وأخرجه ابن النجار (٣) بلفظ: "من أقال أخاه المؤمن عثرته في الدنيا أقاله الله عثرته يوم القيامة".
الحديث فيه دلالة على ندبية الإقالة. والإقالة في اللغة: الرفع (٤). وفي الشرع: رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعًا، ولا بد من اللفظ المفيد (أ) لذلك، وهو لفظ: أقلت. أو: أنت مُقال. أو: أقالك الله، علي ما جرى به العرف.
واعلم أن الإقالة لها أحكام وشرائط مفصلة في كتب الفروع؛ فشروطها اللفظ المفيد (أ) لذلك كما عرفته، وأن تكون بين المتعاقدين مالكين أو وَليَّينْ لا وكيلين بالبيع والشراء، ويصح التوكيل بها، وأن تكون في مبيع باق جميعه