للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. والغش مجمع على تحريمه عند المتَشرعين، مذموم مرتكبه بفطرة العقول.

٦٥٣ - وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحّم النار على بصيرة".

رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن (١).

هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، قاضي مَرْو، تابعيّ من مشاهير التابعين وثقاتهم، سمع أباه وسمرة بن جندب وعمران بن حصين وعبد الله بن مُغَفّل، وروى عنه ابنه سهل وحسين المكَتِّب وعبد الله بن مسلم المروزي الأسلمي، مات بِمَرْوَ، وله عند المَراوِزة حديث كثير.

والحديث أيضًا أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢) من حديث بريدة، وهو بزيادة: "حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يعلم [أنه] (أ) يتخذه خمرا، فقد تقدم في النار على بصيرة". والزيادة هي أيضًا في رواية الطبراني.

قوله: "أيام القطاف". أي الأيام التي يقطف فيها العنب للانتفاع به. وهو يدل على تحريم البيع المذكور؛ لاستحقاق [البائع] (ب) دخول النار، وهو


(أ) في الأصل، ب: أن.
(ب) ساقط من: الأصل، ب.