للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يسار قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض، فقال: "اغسليه"، فقلت: اغسله فيبقى أثره، فقال: - صلى الله عليه وسلم -: "الماء يكفيك ولا يضرك أثره" وفيه ابن لَهِيعَة" (١).

قال إبراهيم الحربي (أ): لم يسمع بخولة (ب) بنت يسار إلا في هذا الحديث، ورواه الطبراني (٢) في الكبير من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول، وأخرج الدارمي (٣) موقوفا على (جـ) عائشة أنها قالت: "إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة أو زعفران، ورواه أبو داود (٤) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض يصيب الثوب قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة (د).

والحديث يدل على (هـ) أنه يكفي في إزالة النجاسة الماء، ولا يجب استعمال شيء آخر من الحواد وهو مذهب المؤيد بالله وأبي طالب (٥) والناصر والمنصور


(أ) في ب: الحراني.
(ب) في ب: لخولة.
(جـ) في جـ: عن.
(د) في جـ: الصفرة.
(هـ) ساقطة من هـ.