للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما كونه من الخصائص، فهو قريب إلا أنه يبعده أنه عن جماع وقد اختلط بمني المرأة، فلم يستقم كونه منه وحده حتى يكون من الخصائص، وقد أجيب عنه بأنه يجوز أن يكون عن احتلام، وهو جائز عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولا نسلم أنه إنما يكون من تلعب الشيطان، وقد أجير منه فإنه قد يكون من فيضان الشهوة واستحكامها، أو أنه قد وقع منه (أ) مقدمات جماع، فسقط من المني شيء على الثوب، ويرد على من عدا أبي حنيفة تعارض حديث الفرك وحديث الغسل، ويجاب على (ب) أصل من قال بنجاسته بأن الغسل مع الرطوبة كاف، وأما إذا كان يابسا فالفرك لتزول العين ثم الغسل قياسا على سائر النجاسات ولم يكن في الحديث حصر على الفرك حتى يدفع القياس.

وأما على من قال بطهارته فيقول: الغسل للندب لأجل التنظيف وليس للوجوب واستدل بعض الشافعية على (طهارة) (جـ) رطوبة فرج المرأة بالفرك.

قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج النبي دون المذي والبول كحالة الاحتلام (١)، وحكي عن بعض الشافعية أنه قال بنجاسة مني المرأة دون الرجل، وبعضهم بأن المجتمع من المرأة والرجل نجس، وهو قول شاذ وعلى القول بطهارته في حل أكله وجهان (٢)،


(أ) في جـ: عن.
(ب) في هـ: عن.
(جـ) بهامش الأصل.