للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتحريمها (أوقوله في الرواية الأخرى: فإنها رجس أو نجس صريح أيضًا ويدل على غسل ما أصابته النجاسة أ)، ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل. وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه: إنه يجب التسبيع (١)، وفي الأمر بكسرها يحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ، وتعين الغسل، ولا يجوز الكسر إذ هو إضاعة مال.

وفيه دلالة على أنه إذا غسل الإناء فلا بأس باستعماله، والله أعلم.

والإنسية بسكون النون مع فتح الهمزة وكسرها والإنْسي: الأنِسُ من كل شيء.

وقوله: ينهيانكم، يرد عليه كيف جمع في الضمير مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس في قوله: ومن يعصهما (٢) إلا أن تكون هذه حكاية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قول أبي طلحة وذلك غير ممتنع منه إنما يمتنع وقوع ذلك من غيره، وقد ورد أيضًا في البخاري من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما (٣) وذكر معنى هذا الزركشي (ب) في شرح البخاري. (وسيأتي تمام الكلام عليه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى) (جـ).

٢٤ - وعن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال: "خطَبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنًى، وهو على راحِلَتِه، ولُعابُها يسيلُ على كتفي" أخرجه أحمد والترمذي. وصححه (٤).


(أ) ما بينهما بهامش ب.
(ب) زاد في هـ: أيضًا.
(جـ) بهامش الأصل.