للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حيضها كان بسرف (١)، وأجيب عن ذلك بأنه روى عروة وجابر وطاوس ومجاهد عنها (٢) أنها كانت محرمة بعمرة عند إن حاضت، ورواته هو الأرجح من حيث إن فيهم جابرًا، وهو حاضر وقت ذلك، والجواب أنه لا مخالفة حينئذ بين الروايات، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خيرهم وهم بسرف بين البقاء على الحج وفسخه إلى العمرة، ثم أمرهم أمرًا جازمًا بعد دخوله إلى مكة بعائشة لشدة فهمها لما قصده النبي - صلى الله عليه وسلم - وإدراكها لجودة فطنتها ونور بصيرتها ما ينتهى إليه الأمر من العزيمة بذلك سارعت برفض الحج والإحرام بالعمرة وهي بسرف ظاهرًا وعزمت على الطواف والسعي ثم حصل معها المانع من التحلل وخشيت فوات الحج فأمرها برفض العمرة أي تأخير أعمالها عن أعمال الحج، والإحرام بالحج، وبهذا التأويل يندفع الإشكال وتلتئم الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف، وفي هذه القصة دلالة على أن المتمتعة والقارنة إذا رفضتا العمرة التي بعد الحج فهما باقيتان على حكمهما، وأن ذلك تأخير لا رفض في الحقيقة، وظاهر قصة عائشة أنه لا يجب الدم إذ لم يذكر في شيء من الروايات أنه أمرها بالدم، والله أعلم.

٦٠٩ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع التي أفاض فيه" رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم (٣).


(١) مسلم ١٢٣ - ١٢١١ م.
(٢) مسلم ٢: ٨٧٢ ح ١١٥ - ١٢١١ م جابر عند مسلم ٢: ٨٨١ ح ١٣٦ - ١٢١٣ طاوس ح ١٣٢ - ١٢١١ م ١٣٣ - ١٢١١ م.
(٣) أبو داود الحج، باب الإفاضة في الحج ٢: ٥٠٩ ح ٢٠٠١، النسائي المناسك (كما في تحفة الأشراف ٥٩١٧)، ابن ماجه المناسك، باب زيارة البيت ٢: ١٠١٧ ح ٣٠٦٠، الحاكم المناسك ١: ٤٧٥.