مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي توسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب، فأما ما اشتهر من العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الصخرات فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان، ومنها: استحباب استقبال الكعبة في الموقف.
ومنها: أنه ينبغي أن يقف في المواقف حتى تغيب الشمس، ويتحقق كمال غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه، ولزمه دم عند الهادوية، وللشافعي قولان أحدهما أنه سنة، والثاني واجب وهو مبني على أنه يجب الجمع بين الليل والنهار، وأما الوقت الذي يصح الوقوف في أي جزء منه فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع فجر النحر، وهذا مذهب جماهير العلماء، وقال مالك: لا يصح الوقوف إلا بدخول جزء من الليل، فإن اقتصر على الليل وحده كفاه، وإن اقتصر على النهار لم يكفه، وقال أحمد: إن وقت الوقوف من وقت طلوع فجر يوم عرفة، وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به.
وقوله:"حبل المشاة" روي بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي بالجيم وفتح الباء، والأول أشبه بالحديث، والمراد به على الأول مجتمع المشاة وحبل الرمال ما طال منه وضخم، وعلى الثاني طريقهم وحيث يسلك الرجالة.
وقوله:"حتى غاب القرص" أتى به بيانًا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة لئلا يتوهم أن الغروب مراد به مجازًا مغيب معظم القرص فأزال (أ)