للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بالباء الموحدة من الجواهر التي جعلها الله تعالى في الأبيض تشبه الزاج، وقال غيره بالمثلثة. قال الجوهري (١): نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به. قال النووي (٢) في شرح مسلم: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه كالشب والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالشمس عندنا، وقال أصحاب (٣) أبي حنيفة: يحصل ولو (أ) بالتراب والرماد والملح على الأصح وبالأدوية (ب) النجسة كزرق الحمام، والشب المتنجس فيه وجهان أصحهما حصوله، ويجب غسله بعد الفراغ على أحد احتمالين، وفي الاحتياج إلى الماء وجهان (٤). قال (جـ) أصحابنا: ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر وإذا (د) دبغ جاز الانتفاع به بلا خلاف، وفي بيعه قولان للشافعي أصحهما يجوز، وفي أكله ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها: لا يجوز (هـ والثاني: يجوز هـ) والثالث: يجوز جلد المأكول لحمه دون غيره، ومع القول بأن شعر الميتة نجس فلا يطهر الشعر بالدبغ على الأصح، والأشهر من قولي الشافعي: قال أصحابنا ولا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ في الأشياء الرطبة ويجوز في اليابسة على كراهة. انتهي.


(أ) في النسخ -ولا- والمثبت هو الصحيح.
(ب) في جـ: ولا بالأدوية.
(جـ) في هـ: وقال.
(د) في هـ: فإذا.
(هـ) ما بينهما بهامش ب.