للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المغارات بعد أن يخرج رحب المحرم.

٥٢٥ - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان (١).

وللحديث شواهد (أ) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة قال: "إن كنتَ صائمًا فصم الغر -أي البيض" أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان (٢)، وفي بعض طرقه عند النسائي: "إن كنت صائمًا فَصُم البِيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" (٣).

في حديث (ب) قتادة بن ملحان عند أصحاب السنن بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال (جـ): هي كهيئة الدهر" (٤).

وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعًا: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام (د) البيض صبيحة ثلاث عشرة" الحديث وإسناده


(أ) هـ (وللحديث فيه شواهد).
(ب) ي: (وفي حديث).
(جـ) هـ: (قال) - بغير واو.
(د) سقط من هـ (أيام).