للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المراد به كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عَصَبَتهُ، والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها، واختلفوا أيضًا هل يختص ذلك بالولي؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية فيقتصر على الدليل ويبقى الباقي على الأصل، وقيل: لا يختص بالولي، فلو أمر أجنبيًّا بأن (أ) يصوم عنه أجزأ كالحج، وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي لكونه الغالب، وقد مال البخاري إلى هذا، وجزم به أبو الطيب الطبري (ب) قواه بتشبيهه - صلى الله عليه وسلم - بالديْن، والدين لا يختص به القريب.

وأقول: هذا هو الراجح لأنه كسائر أحوال الميت فإنه ينوب عنه وَصيُّه في ذلك (جـ فإن لم يكن له وصي ولا وارث فالإمام والحاكم ثم منْ صَلح له من سائر المسلمين ولا يتعين على الوصي مباشرة العمل بعينه بل له الاستنابة، والله أعلم جـ).

وعلق البخاري (١) عن الحسن البصري قال: "إنْ صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز" (١)، وذَكَرَ الفقيه يوسف تفريعًا على أصل مَن قال بذلك أنه لا بد من الترتيب بعدد الأيام. [أحاديث الباب أربعة وعشرون حديثًا].


(أ) سقط من هـ (بأن).
(ب) سقط من هـ، و، ى: (الطبري).
(جـ- جـ) ما بينهما مثبت في هذا الموضع في جـ، ومتأخر في هـ، ي بعد عبارة (.. لا بد من الترتيب بعدد الأيام). أما الأصل فعبارة (وعلق البخاري ...) إلى قوله: (بعدد الأيام) لحق في الحاشية غير ظاهر موضع الإلحاق.