للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

منه من النار (١)، والصوم فيه مقاصة (أبحسب الجناية أ).

وأما كونها شهرين فلأنه لما أمر بصوم شهر على جهة الولاء فلما أفسد منه صومًا (ب) كان كمن أفسد صوم الشهر كله لفِوَات الولاء فوجب عليه صوم شهرين مضاعفة على سبيل المقابلة بنقيض قصده.

وأما الإطعام فلا، وكل يوم مقابل بإطعام مسكين.

وقوله: "فجلس": وفي رواية ابن عُيَيْنَة: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اجلس، فجلس"، قال بعضهم: يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحَى إليه في حقه، ويحتمل أن يكون قد عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به.

وقوله: "فأُتِيَ": بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية ابن عيينة "فبينما هو جالس كذلك إذ أتى"، وفي رواية: "فبينا نحن على ذلك أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم -": والآتي لم يسم.

ووقع في البخاري في باب الكفارة (٢): "فجاء رجلٌ من الأنصار" (٣)، وفي الدارقطني عن ابن المسيب اسمه ضربة العاني رجلًا (جـ) من ثقيف، وهو يحتمل أنه كان حليفًا للأنصار، أو أطلق عليه اسم الأنصار (د) بالمعنى الأعم، وفي رواية ابن إسحاق: "فجاء رجل بصدقته يحملها" (٣)، وفي مرسل الحسن: "بتمر من تمر الصدقة" (٤).


(أ - أ) غير ظاهر بالنسخ.
(ب) هـ: يومًا.
(جـ) جـ: رجل.
(د) هـ: الأنصاري.