في حق من لم يُطق الصيام لكبر، منسوخ في غيره. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يُطِقْ إطعام (أ)، استحبه مالك.
وقال قتادة: كان الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نُسِخَ فيه، وبقي فيمن لا يطيق.
وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي مُحْكَمَة نزلت في المريض يفطر ثم بيرأ فلا يقضي حتَّى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعد ما أفطر، ويطعم عن كل يوم مُدا من حنطة فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط.
وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في {يُطِيقُونَهُ}(١) عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة.
والحديث فيه دلالة على أن الشَّيخ الكبير -والظاهر أنه مقيَّد بالعاجز إذ لا قائل بغير ذلك- يُفْطِر وتَجب عليه الكفارة.
قال الإمام المهدي: وكذا يُقَاس عليه إذا أيس عن قضاء ما أفطره للعجز أو المرض المأيوس في وجوب الكفارة.
واختلف في قدر إطعام المسكين فقال أبو طالب وأبو العباس: هي نصف صاع عن كل يوم من أي قوت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أطعم عن كل يوم نصف صاع"(٢)، ولم يفصل، وذهب المؤيد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها صاع من غير البُرّ ونصف صاع من البُرّ كالكفارة، وذهب الشافعي