للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وفي قوله: "أولئك العصاة" إنما قاله في حق من خالف أمره بالإفطار، وقد معين عليهم الإفطار وإن كان رخصة لأمره لهم.

وحديث (أ) "ليس من البر" في حَقِّ مَنْ شق عليه الصوم وغلبه الضعف، وذهب جماهير العلماء إلى العمل بالحديث، وأما الطرف الثاني فذهب إليه الجمهور وقطع به أكثر الشافعية، وفي وجهٍ للشافعية: ليس له أن يُفْطِرَ، ومستند ذلك ما وقع في البويطي منْ أن الشافعي علق القول به على صحة حديث ابن عباس، وهذا إذا نوىَ الصوم في السفر، فأما (ب) إذا نواه وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن يفطر، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما، واختلفوا في الأفضل، فذهب أنس وعثمان بن أبي العاص والعترة وأبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر فالفطرْ أفضل، وقال سعيد بن المُسيَّب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطرْ أفضل مطلقًا، وحكاه بعضُ الشافعية قولًا للشافعي، واحتجوا بما احتج به الأولون، وبحديث حمزة بن عمرو الآتي فإن قوله: "ومن أحب أن يصوم فلا جُنَاح عليه" فنَفْي الجُنَاح دليل على أن الإفطار هو الأفضل، وأجاب الأكثرون بأنه فيمن يخاف ضررًا أو (جـ) يجد مشقة واعتمدوا على فعْل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فإن أغلب أحواله الصوم في السفر، وقال بعضُ العلمَاء: الفِطرْ والصوم سواء لتعادل الأحاديث، وهو أيضًا ظاهر من حديث أنس وهو قوله: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يَعِب الصائم على المفطر


(أ) هـ: (ففي حديث).
(ب) هـ، جـ: (وأما).
(جـ) هـ: (ويجد).