للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يعمل به انتهى كلامه.

ومراده أن حديث "فلا قضاء عليه ولا كفارة" مخالف للقواعد فإن القاعدة المتأصلة أنه: إذا فات ركن الشيء لم يُعْتَبر حكمه، وقال القرطبي: احتج به مَنْ أسقط القضاء، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة لأنَّ المطلوب صيام يوم (أ) لا حرام فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء (١)، وهو نصّ لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء، انتهى.

وحمل بعضُ المالكية الحديث على صوم التطوع، وبه قال ابن شعبان وابن القصار، وأجيب بأن حدَّثنا الحاكم فيه تصريح برمضان.

والحديث أيضًا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني (٢) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ الحاكم (٣)، قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاريّ.

وتعقب بأنّ ابن خزيمة أخرجه أيضًا (ب) عن إبراهيم بن محمد الباهلي، وبأن الحاكم (٣) أخرجه من طريق أبي حاتم الداري كلاهما عن الأنصاري فهو المنفرد به كما قال البيهقي (٤)، وهو ثقة، والمراد أنه انفرد بذِكْر


(أ) سقط من هـ: (يوم).
(ب) سقط من جـ: (أيضًا).