للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد (١) من طريق حارثة بن مُضَرّب -بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة- قال: قال عمر: "إني أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت، وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف"، وسنده صحيح.

وأخرج بسند صحيح (٢) عن الأحنف قال: "كنا بباب عمر ... " .. فذكر قصة وفيها: فقال عمر: "أنا أخبركم بما أستحل ما أحج عليه وأعتمر وحلتي الشتاء والقيظ وقُوتي وقُوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم".

ورخص الشافعي وأكثر أهل العلم في ذلك، وعن أحمد: لا يعجبني، وإن كان فيقدر عمله مثل ولي اليتيم، واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه، وهذا يؤيد ما ذكرناه أن قوله: "أو غازٍ في سبيل الله" باعتبار المعنى المناسب لذلك، أنه يشمل من كان فيه مصلحة عامة، والله أعلم.

٤٩١ - وعن عبيد الله بن عَديّ بن الخِيَار أن رجلَيْن حدثاه أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألانه الصدَقة، فقلبَ فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: "إِن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي (٣).

هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي القرشي النوفلي (٤)، يقال


(١) طبقات ابن سعد ٣: ٢٧٦.
(٢) طبقات ابن سعد ٣: ٢٧٥: ٢٧٦.
(٣) أحمد ٤: ٢٢٤، ٥: ٣٦٢، أبو داود الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ٢: ٢٨٥ ح ١٦٣٣، النسائي الزكاة، مسألة القوي المكتسب ٥: ٧٤، الدارقطني الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني ٢: ١١٩.
(٤) الإصابة ٧: ٢٢٣ ت ٦٢٣٤.