للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "وما كان من خليطين" إلخ: اختلف في تفسير الخليط فعند أبي حنيفة والعترة (١) ومالك هما الشريكان ولا يجب عليهما إلا إذا كان ملك كلّ واحد منهما نصابًا، وفي البخاريّ تعليقًا (٢) ما لفظه وقال سفيان: "لا يجب عليه حتّى يتم لهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاةً"، ورد هذا ابن جرير بأنه إذا كان لا يجب في حال الاجتماع إلا ما يجب في حال الانفراد تَخَلَّوا.

فائدة بيان هذا الحكم بقوله "وما كان من خليطين" إلخ، وأن المتبادر أنّ الواجب حينئذٍ غير ما يجب على تقدير (أ) الانفراد، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إن الخليط هو المجتمع ماشيتهما في المسرح (ب) والمبيت والحوض والفحل فيجب الزَّكاة فيها (٣)، ولو كان مال أحدهما دون النصاب (جـ) ويؤيد ذلك ما في "جامع سفيان الثّوريّ" عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر: "ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان" (٤).


(أ) جـ: قدر.
(ب) هـ: السرح.
(جـ) بحاشية هـ: "في حاشية الأصل ما لفظه: لفظ الخليط يدخل تحته أمران: أحدهما: خليط والآخر بدونها، وهي في الشركة أحق، والصنو في كلّ جزء من الشاة مثلًا مشترك فهو أولًا يتعلّق الحكم به، وإذا تحقق به فائدة للحديث نفي الآخر مشكوكًا فيه والأصل براءة الذِّمَّة واقعة بصدق الخلطة بخلطه من اختلاط الماء، ثمّ لا حَدّ للمكان كاتحاد المراح والراعى والفحل ونحو ذلك، ولا حد يوقف عليه لعرف شائع أو غيره، والشارع لا يحيل على غير معلوم رائدًا، خلطه له يقول بها أحد، وخلطه الشركة يحصل لمجرد الاشتراك حسب فهي معلومة محدودة. انتهى".