للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بالباقي كما في الفأرة تموت في السمن الجامد، (أوفي قول للشافعي (١) (ب) أن الخنزير كالكلب في ذلك وقول له إنه (جـ) كسائر النجسة، وهو القوي (أ)، [والمشهور عن المالكية (٢) التفرقة بين الماء والطعام، فيُرَاق الماء ويُغسل الإِناء والطعام يؤكل ثم يغسل الإِناء تعبدا لأن في إراقة الطعام إضاعة مال، وهو محرم إجماعا] (د) فيخص حديث الإراقة (٣).

* فائدة: في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه مسلم قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب"؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: (هـ) إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب" (٤) فهذا نهيٌ عن اقتنائها، وقد اتفق على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أنَّ يقتنى كلبا إعجابا بصورته وللمفاخرة، فهذا حرام بلا خلاف.

وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد في الحديث الترخيص في كلب


(أ) قدم ما بينهما في الأصل على قوله: "وإذا أصاب الماء .. " إلخ ونبه إلى ذلك.
(ب) في ب: الشافعي.
(جـ) في هـ: وفي قوله إنه.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) سقطت الواو من ب.