فهو مذهبى. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله.
٤٠٠ - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال:"رأى عليّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثوبين مُعَصْفرَيْن فقال: أُمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا؟ ". رواه مسلم (١).
الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وتمامه قلت:(أأغْسِلُهُما)(أ) يا رسول الله؟ قال:"بل احرقهما".
وفي رواية:"إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما" وأخرجه النسائي وأبو داود (٢).
قوله:"أمك أمرتك بهذا" معناه: أن هذا من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن. وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، ولهذا نظائر في السنة مثل أمر المرأة التي