للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وحملوا حديث السَّبْع على الندب، [ورواية عن مالك (١) أيضًا أنَّ السبع (أ) للندب] (ب) واحتجوا على ذلك بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفًا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات (٢)، وهو الراوي للغسل سبعا (جـ)، وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، قالوا: لأنك إما أنَّ تُحسن الظن بالراوي أو لا، وعلى الأول يجب الحَمْل على ما حمله، وعلى الثاني يمتنع العمل بروايته.

ولا يناسب أصول الأئمة -عليهم السلام-[مع أن الرواية عنه معارضة برواية أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح من الأولى، فإنها من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه (٣)، وهذا أصح الأسانيد (٤)، والأولى من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير] (د) إلا أنه قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: أنه قال - صلى الله عليه وسلم - في الكلب يلغ في الإناء: "يُغْسَل ثلاثا، أو خمسا أو سبعا " (٥) فالحديث يدل على عدم تعين


(أ) في هـ: التسبيع.
(ب) بهامش الأصل.
(ب) في هـ: سبع مرات.
(د) بهامش الأصل.