للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث دلالة على أنَّ استقبال الناس للخطيب مواجهين له عادة مستمرة لا يعرف خلافها، وهو في حكم المجمع عليه، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب والحسن شيئًا محتملًا، وقد جزم أبو الطيب الطبري من الشافعية بوجوبه، وعند الهادوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه، يصح أو لا يصح؟ والإمام شرف الدين، نص على أنه يجب على العدد الذي تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم. قالوا: لإجماع السلف والخلف على ذلك. والله أعلم.

٣٥٩ - وعن الحَكَم بن حزن - رضي الله عنه -: "شهدنا الجمعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام متوكِّئًا على عصا أو قوس". رواه أبو داود (١).

هو الحكم بن حزن الكُلْفي (٢) -بضم الكاف وسكون اللام وبالفاء- من كُلْفة هوازن (٣) وقيل: إنه من كلفة تميم (٤). قال الحازمي: أظنه وهمًا، وحديثه عند أهل الحجاز، وقال ابن عبد البر (٥): ليس له إلا حديث واحد. روى عنه سعيد بن رزيق -بضم الراء وفتح الزاي، وبالقاف-.

الحديث أخرجه أيضًا أحمد، وأول الحديث: "وفدتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله، زرناك، فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر. ." الحديث، وفيه "شهدنا


(١) أبو داود بلفظ: "شهدنا فيها. . مع رسول الله" الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس ١/ ٦٥٨، ٦٥٩ ح ١٠٩٦، أحمد ٦/ ٢١٢، البيهقي، الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصا أو قوس أو ما أشبهها إذا خطب ٣/ ٢٠٦.
(٢) الاستيعاب ٣/ ٥٢، الإصابة ٢/ ٢٦٧.
(٣) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٤.
(٤) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣١.
(٥) الاستيعاب ٣/ ٥٢.