للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في "النهاية" (١) أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن، وفي "شرح العمدة": أنَّ حُكْم أهل القرى حكم أهل البادية.

ذكره في حديث: "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لبَاد" (٢)، وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث جابر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا" (٣) إسناده ابن لهيعة (٤) عن معاذ بن محمد الأنصاري (٥) وهما ضعيفان، وأخرج ابن خزيمة من حديث أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا" (٦).

في الحديث دلالة على أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، وأنها لا تجب على الأربعة المذكورين في الحديث، أما الصبي فَمُتَّفَقٌ عليه. وأما المملوك (٧) فكذلك إلا عن داود فقال بوجوبها عليه لعموم التكليف، قلنا: خصه الدليل من السنة كما عرفت، والأحاديث وإن كان في كل منها مقال فهي يقوي بعضها بعضًا وإلا عن الحسن البصري (٨) فقال: يجب


(١) النهاية ١/ ١٠٩.
(٢) البخاري ٤/ ٣٧٠ ح ٢١٥٨.
(٣) الدارقطني ٢/ ٣، الكامل ٦/ ٢٤٢٥.
(٤) مر في ح ٢٨.
(٥) معاذ بن محمد الأنصاري، غير معروف، قال العقيلي: في حديثه وهم. الكامل ٦/ ٢٤٢٥، اللسان ٦/ ٥٥.
(٦) ٣/ ١١٢ ح ١٧٢٢. أحمد ٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩. أبو داود ١/ ٦٧٦ ح ١١٣٩ إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، مقبول. التقريب ٣٤ وذكر الألباني في تخريج الإرواء أنه ليس له راو غير إسحاق بن عثمان، فهو مجهول ٣/ ١١٢، ولم أجد له راو غير إسحاق. تهذيب الكمال ١/ ١٠٤، التهذيب ١/ ٣١٣.
(٧) المحلى ٥/ ٤٩.
(٨) المجموع ٤/ ٣١٣، البحر ٢/ ٥.