للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والشافعي.

وفي كون الإمام أحدهم وجهان للشافعي (١)، قال الإمام يحيى: أصحهما أنه أحدهم، وذهب أبو حنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى أنَّ أقل ما تنعقد بهم (أ) الجمعة ثلاثة مع الإمام (٢) فلا تجب إذا (ب) لم يكمل هذا النصاب، قالوا: لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا} (٣) فالخطاب لجماعة بعد النداء للجمعة، وأقل الجمع ثلالة فَدَلَّ على وجوب السعي من الجماعة (جـ) الجمعة بعد النداء لها والنداء لا بد له من (د) مناد، ويصحّ أن يقوم النداء بإمامها، فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك، وأيضًا فإن الجمعة شعار، وهو لا يحصل الشعار إلا بجماعة، وأيضًا التزامه - صلى الله عليه وسلم - لصلاتها مع جماعة يختلف عددهم قلة وكثرة كشف عن عدم وجوب (هـ) اشتراط مرتبة معينة فوجب الاقتصار على ظاهر الآية، [وما روى من حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعًا: "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة"، وفي رواية: "وإن لم يكونوا] (و)


(أ) في جـ: به.
(ب) في هـ: إذ.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في جـ: على.
(هـ) ساقطة من جـ.
(و) بهامش الأصل.