للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٣١ - وعن أنس - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظُّهر إِلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإِن زاغت الشمسُ قبل أنْ يرتحل صلى الظُّهر ثم ركب" متفق عليه (١).

وفي رواية الحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: "على الظهر والعصر ثم ركب".

ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم": "كان إِذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم ارتحل".

قوله: "إِذا ارتحل": أي سافر، وقوله: "تزيغ": بزاي معجمة وغين معجمة، أي تميل، وذلك بعد أن قام الفيء، وقوله: "ثم نزل فجمع بينهما": فيه دلالة على جواز جمع التأخير للمسافر وفي قوله: "صلى الظهر" هكذا الحديث المتفق عليه: أن الصلاة إنما هي الظهر فقط، وأنه لا يصلي العصر في وقت الظهر، وفي زيادة الحاكم وأبي نعيم ورواية مسلم: "أنه كان يجمع بينهما تقديمًا".

واعلم أنه ورد في جمع التقديم عن ابن عباس عند أحمد والدارقطني والبيهقي (٢) إلا أن في إسناده ضعيفًا (٣)، والترمذي حسَّنه بكثرة المتابعة،


(١) البخاري، تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب ٢/ ٥٨٢ ح ١١١٢، مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ١/ ٤٨٩ ح ٤٦ - ٧٠٤، أبو داود الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/ ١٧ ح ١٢١٨، النسائي، الصلاة، الوقت الذي يجمع المسافر فيه بين الظهر والعصر ١/ ٢٢٩.
(٢) أحمد ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨، الدارقطني ١/ ٣٨٨، البيهقي ٣/ ١٦٣.
(٣) لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، التقريب ٧٤.
قلت: وذكر ابن حجر في "التلخيص" للحديث طرقًا أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وإسماعيل القاضي في الأحكام. التلخيص ٢/ ٥١.