للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللشافعي أقوال أحدها الموافقة في قاطعِ الطريق إذا صُلبَ، ودليل وجوب الصلاة عموم هذا الحديث وحديث: "منْ قَتَلَ نفسه بَمشاقص" (١)، فإنه قال: "أمَّا أنا فلا أصلي عليه"، ولم ينههم عن الصلاة عليه، وعموم دليل (أ) وجوب صلاة الجنازة، فالمخصص يحتاج إلى دليل، ولعل وجه تخصيص أبي حنيفة والشافعي لمن ذكر. أما أبو حنيفة فيقول: إنهما غير محقوني الدم، فلا حرمة لهما، والصلاة إنما هي لرعاية حرمة الإسلام، فأشبها الكافي الحربي، وبقي ما عداهما على العموم، وأما الشافعي فلعله يقول: شرعت الصلاةُ لحُرمة الذات التي تواري بالدفن إكرامًا لها، ولما كان ذلك مصلوبًا غير مكرم بالدفن خصص من عموم الصلاة.

وذهب الهادي وغيره من أتباعه وغيرهم إلى أنه لا يصلى على الفاسق، قالوا: قياسا على الكافر، وتد منع من الصلاة عليه بقوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أحَدٍ منْهُمْ} (ب) (٢)، والحديث ضعيف، وقد يُجَابُ بأن القياس غير معتبر مع ورود حديث صاحب المشاقص.

والحديث المذكور -وإن كان ضعيفًا- فهو متأيد بعموم دليل (جـ) شرعية صلاة الجنازة، ومثل هذا كاف في الشرعية.

وقوله: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله": تقدم الكلام عليه (٣).


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) زاد في هـ: مات.
(جـ) ساقطة من جـ.