(٢) المجموع ٤/ ١٠٠. (٣) وقد ضعف الإمام النووي القول الأول وقال: إنه ضعيف مزيف .. وأن الذي أطبق عليه جماهير الأصحاب وجماهير العلماء أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقال صاحب التتمة: هذا ليس بصحبح لأن أهل الأعصار اتفقوا على هذا فلا يعتد بخلاف من بعدهم. المجموع ٤/ ١٠٠. (٤) أبو داود وأوله (صلى بنا رسول اللَّه الصبح): الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة ١/ ٣٧٥ ح ٥٥٤، النسائي: الإمامة، الجماعة إذا كانوا اثنين ٢/ ٨١، ابن ماجه: إقامة الصلاة، باب فضل الصلاة في جماعة ١/ ٢٥٩ ح ٧٩٠، ابن حبان (موارد)، باب ما جاء في الصلاة في الجماعة ١٢١ ح ٤٢٩ - ٤٣٠، البيهقي: الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة ٣/ ٦٧، الطيالسي ٧٥ ح ٥٥٤، ابن خزيمة، باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل ٢/ ٣٣٦ ح ١٤٧٦، أحمد ٥/ ١٤٠، الحاكم ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، وقال: حكم أئمة الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة ١/ ٢٤٩. (٥) المجموع ٤/ ٨٢.