للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال الحافظ المصنِّف: "ومَنْ رواه على غير هذا الوجه فقد وَهِم" (١).

وأما اضطراب المتن فكذلك إذا ثبت التخيير بين قُلة أو قلتين،؛ حكاه الإمام المهدي في "البحر" (٢)، أو كما رواه أحمد والدارقطني إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث (٣).

وفي رواية للدارقطني وابن عدي والعقيلي: "إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخَبَث" (٤) فإن ذلك لا يضر إذ التخيير (أ) بين قلتين أو ثلاث أثبت أن ما دون القلتين فهو قليل، والقلتين أو الثلاث كثير، وأما حديث: "قلة واحدة" فلم يصح، وقيل: موضوع.

وأما المعارضة بحديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس فالجمع ممكن بأنهما عَامَّان بالنظر إلى القَدر، وهذا خاص، والعمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما بقى، فمفهوم العدد يقضي بأن ما دون القلتيْن (ب) يحمل الخَبَث أو ينجس،


(أ) في هـ: إذا المتخيير.
(ب) في هـ: (مخصوص هنا) زائد بعد قوله "القلتين"، وكأن المصحح أو الناسخ أشار إلى أنها زائدة.