للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل : حجة في الدفع به عما ثبت، دون الرفع به [لما ثبت] (١). * مثال الدفع * (٢) استصحاب حياة المفقود، قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه، وليس برافع لعدم إرثه من غيره، للشك في [حياته] (٣)، فلا (٤) يثبت استصحابها له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه.


= قريبة في معناها من الأقوال المتعددة المذكورة عند الشارح هنا. وقد اتبعه السرخسي (أصول السرخسي : ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٦ واتبع السرخسي البزدوي وشارحه البخاري : كشف الأسرار : ٣/ ٣٧٧) في تقسيمه وقام بتنقيح عبارته ولذلك فإنني سأورد هذه الأقسام بلفظها عنه، ولكنني حذفت ذكر استدلاله والأمثلة التي تخللت كلامه : أحدها : استصحاب حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير. وذلك بطريق الخبر عمن ينزل عليه الوحي؛ أو بطريق الحس فيما يعرف به. وهذا صحيح. والثاني : استصحاب حكم الحال بعدم دليل مغير ثابت بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع. وهذا يصلح لإبداء العذر، وللدفع؛ ولا يصلح للاحتجاج به على غيره. والثالث : استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير. وهذا جهل، لأن قبل الطلب لا يحصل له شيء من العلم بانتفاء الدليل المغير ظاهرا ولا باطنا؛ ولكنه يجهل ذلك بتقصير منه في الطلب. وجهله لا يكون حجة على غيره، ولا عذرا في حقه أيضا. والنوع الرابع : استصحاب الحال لإثبات الحكم ابتداء. وهذا خطأ محض، وهو ضلال محض ممن يتعمده. لأن استصحاب الحال كاسمه : وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل المزيل. وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى؛ ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى.
(١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(٢) سقط ما بين العلامتين من (ب)، واقتصر على عبارة : (كاستصحاب).
(٣) في الأصل : حياة، والمثبت من (ب).
(٤) سقط من قوله (لما ثبت) إلى هنا من (ج) و (د).

<<  <   >  >>