على زيد حج، أي: لا على عمرو؛ أو اسم جنس نحو: في الغنم زكاة، أي لا في غيرها من الماشية.
[١٠ - (وعلة)،]
نحو: أعط السائل الحاجة، أي المحتاج دون غيره، وقوله عليه الصلاة والسلام:«ما أسكر كثيره فقليله حرام»(١). أي: فما لا يسكر كثيره لا يحرم.
(١) ورد هذا الحديث بألفاظ متعددة مؤتلفة المعنى، من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قال الزيلعي (نصب الراية: ٤/ ٣٠١): «روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث جابر، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث علي، ومن حديث عائشة، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث خوات بن جبير، ومن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم»، ولينظر تمام كلامه فإنه استوفى تلك الأحاديث في نظام بديع. قال المنذري في مختصره أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد رضي الله عنه فإنه من رواية محمد بن عبد الله الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير وقد احتج بهما الشيخان. ومن ألفاظ هذا الحديث: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، ومنها: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. واللفظ المذكور هنا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: النسائي (٥٦٠٧: ٨/ ٣٠٠) وابن ماجة (٣٣٩٤: ٢/ ١١٢٥)، والدارقطني (٤٣ و ٤٥: ٤/ ٢٥٤). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أبو داود (٣٦٨١: ٣/ ٣٢٧)، والترمذي (١٨٦٥: ٤/ ٢٩٢، وقال حسن غريب من حديث جابر)، وابن ماجة (٣٣٩٣: ٢/ ١١٢٥)، وابن حبان (٥٣٨٢: ١٢/ ٢٠٢). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ابن ماجة (٣٣٩٢: ٢/ ١١٢٤) والطبراني في معجمه الأوسط (٤٨٠٧: ٥/ ١٠٦) وفي الكبير (١٣٤١١: ١٢/ ٣٨١) وعن خوات بن جبير: الحاكم (٥٧٤٨: ٣/ ٤٦٦)، والدارقطني (٤٤: ٤/ ٢٥٤). وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: الطبراني في معجمه الكبير (٤٨٨٠: ٥/ ١٣٩).