للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبع مرات» (١). أي : لا أقل من ذلك.

واختلف هل هو حجة أم لا؟

فالمحكي عن الشافعي (ت ٢٠٤ هـ‍) (٢) أنه حجة، وحكاه الإمام


(١) متفق عليه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري : كتاب الطهارة : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (. . .) وسؤر الكلاب. . . الخ : برقم : ١٧٠ : ١/ ٧٥. ومسلم : باب حكم ولوغ الكلب : برقم : ٢٧٩ : ١/ ٢٣٤.
(٢) يكفي أن نشير هنا إلى استدلال الشافعي بهذا المفهوم في دلالة ثلاثة أحاديث : حديث ولوغ الكلب، وحديث القتلين وحديث بئر بضاعة. ومدار استدلاله بهذا المفهوم على الحديث الأول. حيث قال في اختلاف مالك والشافعي (ضمن الأم : ٧/ ٢٠٩) : «سألت الشافعي عن الكلب يلغ في الإناء في الماء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق قال : يهراق الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويغسل الإناء سبع مرات وما مس ذلك الماء واللبن من ثوب وجب غسله لأنه نجس. فقلت : وما الحجة في ذلك؟ فقال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». وقال في اختلاف الحديث (ص ١١٣) : «وخالفنا بعض الناس فقال : لا يغسل الإناء من الكلب سبعا ويكفي فيه دون سبع فالحجة عليه بثبوت الخبر عن رسول الله» صلّى الله عليه وسلم، فقد احتج فيهما بمجرد دلالة الحديث. ثم احتج بما في هذا الحديث على ما في حديث القلتين، فقال (اختلاف الحديث : ص ١٠٧) : «وفي قول النبي صلّى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا دلالتان : إحداهما : أن ما بلغ قتلين فأكثر لم يحمل نجسا؛ لأن القلتين إذا تنجسا لم ينجس أكثر منهما، وهذا يوافق جملة حديث بئر بضاعة. والدلالة الثانية : أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة؛ لأن قوله : إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة، دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة، وما دون القتلين موافق جملة حديث أبي هريرة أن يغسل الإناء من شرب الكلب فيه». ثم احتج بما في دلالة حديث ولوغ الكلب على دلالة حديث بئر بضاعة، فقال (اختلاف الحديث : -

<<  <   >  >>