للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والآمدي (ت ٦٣١ هـ‍)، والمعتزلة (١).

نحو : في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.

- فمقتضى الأول : عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.

- ومقتضى الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال :

تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ‍) (٢).

وقال العراقي (ت ٨٢٦ هـ‍) (٣) : «والحق عندي أنه (٤) لا فرق بينهما، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة [الصفة] (٥) إلى


(١) قال الزركشي : «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه، (. . .) وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال. زاد صاحب «المصادر» : وأبو بكر الفارسي، قال : وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (. . .) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه واختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط : ٣/ ١١٤).
(٢) ونصه في جمع الجوامع : «وهو : صفة، كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر» (مع حاشية بناني على شرح المحلي : ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.)
(٣) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي (٧٩٢ - ٨٢٦ هـ‍)، له عدة تآليف منها : شرح سنن أبي داود، ومختصر للكشاف، وشرح جمع الجوامع. ترجمته في البدر الطالع : ١/ ٧١.
(٤) في (ب) : أن.
(٥) في الأصل : (المصدر) والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>