(٢) قَالَ في المبدع ١/٤١٩: ((أي: يشترط أن ينوي الإمامُ الإمامةَ عَلَى الأصح كالجمعة وفاقاً، والمأمومُ لحاله)) . (٣) انظر: مسائل عَبْد الله لأبيه الإمام أحمد ٢/٣٥٣ (٥٠٢) . (٤) انظر: الروايتين والوجهين (ق ٢٧ / أ – ب) . (٥) وزاد ابن قدامة المسجد الأقصى، فقال في المقنع: ٣٦: ((ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)) . وعلّل الكراهة في المغني ٢/٩ فَقَالَ: ((وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مَعَ الإمام الراتب فيها إذا أمكنهم الصَّلاَة في الجماعة مَعَ غيره)) . = = والسنة جاءت بعدم الكراهة للحديث الَّذِي رَوَاهُ أبو سعيد الخدري، قَالَ: جاء رجل وقد صلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: ((أيكم يتجر عَلَى هَذَا؟)) فقام رجل فصلى مَعَهُ. والحديث أخرجه أحمد ٣/٥ و٤٥ و٦٤ و٨٥، وعبد بن حميد (٩٣٦) ، والدارمي (١٣٧٥) و (١٣٧٦) ، وأبو داود (٥٧٤) ، والترمذي (٢٢٠) ، وابن خزيمة (١٦٣٢) ، وأبو يعلى (١٠٥٧) ، وابن حبان (٢٣٩٩) ، والحاكم ١/٢٠٩، والبيهقي ٣/٦٩، وابن حزم في المحلى ٤/٢٣٨. وَقَالَ عَنْهُ التِّرْمِذِيّ: حَدِيْث حسن.